غرامات على تسع أنواع من مخالفات «العلامة " المميزة "» لمنتجات التبغ بالإمارات news1
news1 وام-أعلنت الهيئة ” الاتحادية ” للضرائب البدء بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن مخالفة ” الإجراءات المتعلقة ” بتطبيق العلامة ” المم...
معلومات الكاتب
وام-أعلنت الهيئة ” الاتحادية ” للضرائب البدء بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن مخالفة ” الإجراءات المتعلقة ” بتطبيق العلامة ” المميزة ” على السلع الانتقائية ” ووضع علامات مميزة ” على التبغ ومنتجاته وهي الطوابع الرقمية ” التي يتم تثبيتها على عبوات منتجات التبغ قبل توريدها للأسواق المحلية “.
وقالت الهيئة ” إن تطبيق فرض الغرامات سيحد من حالات الغش التجاري وبما يساهم في حماية ” المستهلكين من تسرب منتجات رديئة ” غير مطابقة ” للمواصفات تضر بالصحة ” والبيئة ” إلى الأسواق.
وأكدت الهيئة ” الاتحادية ” للضرائب فرض غرامات على 9 أنواع من مخالفات “العلامة ” المميزة “” وذلك بهدف حماية ” المستهلك ومنع تسرب منتجات رديئة ” غير مطابقة ” للمواصفات إلى الأسواق المحلية ” ومنع بيع المنتجات المهربة ” داخل الدولة ” وينص على فرض غرامات إدارية ” على 9 أنواع من المخالفات.
ووفقا لجدول المخالفات والغرامات الإدارية ” المرفق بالقرار تفرض غرامة ” بقيمة ” 50 ألف درهم إضافة ” إلى 50% من مبلغ الضريبة ” الانتقائية ” المستحقة ” على السلع الانتقائية ” المحددة ” في حال امتلاك الشخص أو تداوله لسلع انتقائية ” محددة ” في الدولة ” لا تحمل العلامة ” المميزة “.
أما في حال سماح متعمد من الشخص باستخدام مقره لبيع سلع انتقائية ” محددة ” في الدولة ” لا تحمل العلامة ” المميزة ” فتفرض عليه غرامة ” بقيمة ” 25 ألف درهم عن المخالفة ” الأولى و50 ألف درهم في حالة ” التكرار.
وفي حال قيام الشخص بتغيير أو الطباعة ” فوق العلامات المميزة ” المثبتة ” على سلع انتقائية ” محددة ” فتفرض عليه غرامة ” بقيمة ” 50 ألف درهم إضافة ” إلى 50% من مبلغ الضريبة ” الانتقائية ” المستحقة ” على السلع الانتقائية ” المحددة “..
وفي حال عدم قيام شخص بالإقرار عن نقل السلع الانتقائية ” المحددة ” تفرض عليه غرامة ” بقيمة ” 20 ألف درهم لكل مرة ” تم ارتكاب المخالفة ” فيها.. أما في حال عدم امتثال الشخص لمتطلبات التخزين الآمن للعلامات المميزة ” التي تحددها الهيئة ” الاتحادية ” للضرائب فتفرض عليه غرامة ” بقيمة ” 50 ألف درهم لكل مرة ” تم ارتكاب المخالفة ” فيها.
وفي حال عدم امتثال الشخص بالقيود الزمنية ” لرد العلامات المميزة ” غير المستخدمة ” إلى الهيئة ” فسيتم عليه غرامة ” بقيمة ” 50 ألف درهم كما أن عدم امتثال الشخص بتثبيت العلامات المميزة ” على السلع الانتقائية ” المحددة ” بالطريقة ” وفي المكان على النحو الذي تحدده الهيئة ” يعرضه لغرامة ” بقيمة ” 25 ألف درهم عن المخالفة ” الأولى و50 ألف درهم في حالة ” التكرار.
ووفقا لجدول المخالفات والغرامات الإدارية ” المرفق بالقرار فإنه في حال قيام الشخص بتداول أو تبادل أو بيع أو توريد غير مصرح للعلامات المميزة ” تفرض عليه غرامة ” بقيمة ” 25 ألف درهم عن المخالفة ” الأولى و50 ألف درهم في حالة ” التكرار إضافة ” إلى غرامة ” مرتبطة ” بالضريبة ” بقيمة ” 50% من المبلغ الذي تم تحصيله على اعتبار أنه ضريبة “.
أما في حال إعادة ” استخدام الشخص لعلامات مميزة ” سبق أن تم استخدامها على سلعة ” انتقائية ” محددة ” فتفرض عليه غرامة ” بقيمة ” 50 ألف درهم إضافة ” إلى 50% من مبلغ الضريبة ” الانتقائية ” المستحقة ” على السلع الانتقائية ” المحددة “.
وأكدت الهيئة ” الاتحادية ” للضرائب أنه سيتم توسيع نطاق النظام تدريجيا ليشمل كافة ” أنواع التبغ ومنتجاته وذلك بهدف توفير إطار دقيق يساهم في مكافحة ” الغش التجاري بما يحمي المستهلكين من تسرب منتجات رديئة ” غير مطابقة ” للمواصفات إلى الأسواق تضر بالصحة ” والبيئة ” وحيث يسهل النظام عمليات التفتيش والرقابة ” في المنافذ الجمركية ” والأسواق لمنع بيع المنتجات المهربة “.
يذكر أنه اعتبارا من الأول من شهر مايو الحالي بدأ منع استيراد جميع أنواع السجائر إلى الدولة ” بدون وجود العلامات المميزة ” “الطوابع الضريبية ” الرقمية “” عليها واعتبارا من الأول من أغسطس المقبل سيتم حظر تداول في الأسواق المحلية ” أو استيراد أو إنتاج جميع أنواع السجائر التي لا تحمل الطوابع الضريبية ” الرقمية ” وذلك في إطار البرنامج الزمني الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير الماضي ويهدف لتتبع عبوات السجائر إلكترونيا منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة ” الانتقائية ” المستحقة ” عليها.
قيم الموضوع |